شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٦٢–٢٦٣

١ — تقادم ٠ اعلان دائن الوقف أحد النظار بورقة الدعوى ٠ يقطع التقادم ٠ ٢ — حكم ٠ خطأ حسابى فى الحكم ٠ وجوب الالتجاء الى محكمة الموضوع ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٧ — ٣ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٢١١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — ان اعلان أحد نظار الوقف بورقة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه يقطع التقادم لأن الدعوى قد وجهت الى من يملك بالانفراد وفاء الدين عن الوقف ٠ ٢ — ان عدم صحة الرقم المقضى به ، متى كان مرجعه مجرد خطأ حسابى ، فسبيل اصلاح ذلك الخطأ هو الالتجاء الى محكمة الموضوع لا الطعن فى الحكم بطريق النقض ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 7-3-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) : Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey (C.C.). I.—Prescription—La signification de l'acte introductif d'instance à l'un des co-nazirs d'un Wakf interrompt la prescription. II.—Jugement—L'erreur de calcul dans le jugement, relève de la compétence du tribunal du fond. I.—La signification de l'acte introductif d'instance à l'un des co-nazirs d'un Wakf, faite par l'un des créanciers de ce Wakf, et tendant à réclamer sa créance, interrompt la prescription. La raison en est que l'action est intentée contre une personne ayant qualité pour acquitter la dette du Wakf. II.—L'erreur dans les chiffres objet de la sentence étant une faute de calcul, peut être rectifiée par le tribunal du fond. Dès lors, on doit s'en référer au dit tribunal et non s'en pourvoir en cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 263
صفحة 262
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا