شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٦٠–٢٦١

١ — ضرائب ٠ عدم ذكر اسم مندوب مصلحة الضرائب فى الحكم ٠ لا يترتب عليه البطلان ٠ ٢ — ضرائب ٠ الضريبة المنصوص عليها فى المادة ٦١/٢ تسرى على معاش المحامى المتقاعد ٠ ٣ — ضرائب ٠ الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ٧٦ من قانون الضرائب ٠ لا يسرى على معاش المحامى ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣ — ٣ — ١٩٤٩
المواد
المواد ٦١ فقرة ثانية و٦٢ و٧٦ و٨٨ من قانون الضرائب رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

١ — ان نص المادة ٨٨ من قانون الضرائب رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ على انه « عندما تنظر المحكمة ما يقدم لها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون تكون النيابة العمومية ممثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب » ٠ هذا النص لا يفيد ان حكم مندوب المصلحة حكم النيابة العمومية فى ضرورة مثوله فى الدعوى ولكنه ترخيص لممثل النيابة فى أن يستعين أثناء النظر فى الدعوى بخبرة المندوب ٠ ومن ثم لا يترتب على عدم ذكر اسم هذا المندوب فى الحكم بطلان فيه ٠ ٢ — ان الضريبة المنصوص عليها فى المادة ٦١ فقرة ثانية من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ تسرى على كل معاش أيا كان مصدره وسبب ترتيبه وكيفية تكوينه وسواء قرر قبل صدور قانون الضرائب أو بعده ذلك ان لفظ معاشات جاء فى القانون عاما مطلقا فوجب أن يشمل مدلوله جميع المعاشات بدون تفريق بينها سواء ما يدفع من الحكومة أو المجالس أو المصارف أو الشركات أو الهيئات أو الأفراد ومن ذلك معاش التقاعد الذى تقرره نقابة المحامين للمحامى المتقاعد ٠ ٣ — ان أحكام ضريبة المهن غير التجارية انما تسرى على المحامى الذى يزاول مهنته فعلا وليس كذلك المحامى المتقاعد فلا يمكن ان يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ٧٦ من قانون الضرائب الخاص بصاحب المهنة متى بلغ عمره ستين سنة ٠ هذا الاعفاء انما هو استثناء لا يجوز مده بطريق القياس على معاش المحامى ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3-3-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey (C.C.). I.—Impôts—Le fait de ne pas mentionner le nom de l'agent de l'Administration fiscale dans le jugement, n'entraîne pas la nullité. II.—Impôts—L'impôt prévu à l'article 61 alinéa 2 s'applique à la pension de retraite de l'avocat. III.—Impôts—L'exemption prévue à l'article 76 de la loi établissant l'impôt, ne s'applique pas à la pension de l'avocat. I.—L'article 88 de la Loi No. 14 de 1939 établissant l'impôt stipule que "lorsque le tribunal statue sur les recours découlant de l'application de la présente loi, le Ministère Public sera représenté aux débats; il sera assisté par un agent de l'Administration fiscale." Ce texte ne signifie pas que la présence de l'agent de l'Administration est obligatoire comme celle du Ministère Public, mais que c'est une faculté accordée à ce dernier d'avoir recours à la pratique de l'agent de l'Administration au cours des débats. Il s'ensuit que le fait de ne pas mentionner le nom de cet agent dans le jugement n'entraîne pas sa nullité. II.—L'impôt prévu à l'article 61 alinéa 2 de la Loi No. 14 de 1939 s'applique à toute pension quelle que soit son origine, sa cause et sa constitution, qu'elle soit établie avant ou après la promulgation de la loi sur l'impôt. La loi ayant mentionné le mot " pension " d'une façon générale et absolue, celle-ci doit s'entendre de toute pension sans aucune distinction, qu'elle soit servie par le Gouvernement, ou par les Conseils provinciaux, par les Banques ou par les Sociétés, par les institutions ou par les particuliers. Ce terme s'applique alors à la pension de retraite servie par le Conseil de l'Ordre aux avocats ayant cessé d'exercer leur profession. III.—L'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales s'applique à l'avocat exerçant effectivement sa profession et non à l'avocat retraité. Ce dernier ne peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 76 de la loi sur l'impôt concernant celui qui exerce la profession dès qu'il a atteint l'âge de 60 ans. Pareille exemption constitue une exception qui ne peut être étendue par analogie à la pension de l'avocat.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 260
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٠–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا