شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٧–٢٥٩

١ — استئناف : المشترى للشركة بحقوقها وامتيازاتها — حقه فى استئناف الأحكام الصادرة ضدها ٠ ٢ — شركات : تصفية الشركة — حدود سلطة المصفى — حقوق الشركة فيما لا علاقة له بالتصفية — حق كل من الشركاء فى المطالبة بها ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٧ — ٢ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان البيع يشمل جميع حقوق وامتيازات الشركة وعلاماتها التجارية ، فالمشترى باعتباره خلفا لهذه الشركة صاحب مصلحة حقيقية وجدية فى الدفاع عن علامات الشركة التى انتقلت اليه ملكيتها — وما دام الأمر كذلك فللمشترى الحق فى استئناف جميع الأحكام الصادرة ضد هذه الشركة (١) ٠ ٢ — الشخصية المعنوية للشركة تظل باقية لها ممثلة فى المصفى فى جميع ما يختص بشئون التصفية ، أما غير ذلك من الشئون مثل حقوق الشركة قبل الغير التى لا تدخل فى التصفية فيمثلها بطبيعة الحال صاحب المصلحة فى تلك الحقوق ، لأن الشركة وقد تخلت عن هذه الحقوق لم يصح للمصفى أية صفة فى المطالبة بها والدفاع عنها اذ مأموريته قاصرة على شئون التصفية فقط دون غيرها ٠ ( والحاشية (١) : الدكتور محمد صالح — شرح القانون التجارى المصرى ( الجزء الأول والثانى ) صفحة ٢٨٠ بند ١٤٩ )

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 17-2-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) : Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey (C.C.). I.—Appel — Celui qui fait acquisition d'une société avec tous ses droits et ses avantages peut interjeter appel contre les jugements rendus à l'encontre de cette société. II.—Sociétés—Liquidation de la société—Etendue des pouvoirs du liquidateur — La société a droit à tout ce qui est étranger à la liquidation et chaque associé peut s'en prévaloir. I.—Si la vente porte sur tous les droits et tous les avantages de la société ainsi que sur toutes ses marques de fabrique, l'acquéreur a, comme ayant cause de cette société, un intérêt réel et sérieux à défendre les marques de cette société dont la propriété lui a été dévolue. Dès lors, il a le droit de faire appel contre tout jugement rendu à l'encontre de cette société. II.—La personnalité morale de la société continue en la personne du liquidateur pour tout ce qui concerne la liquidation. En dehors des questions relatives à la liquidation tels que les droits de la société envers les tiers, l'ayant droit seul peut s'en prévaloir. Car, la société s'étant dépossédée de ces droits, le liquidateur n'a pas qualité pour s'en prévaloir ou les défendre, sa mission se limitant seulement aux questions relatives à la liquidation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 259
صفحة 257
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٧–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا