شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٦

دعوى التزوير ٠ اطراح المحكمة تقارير الخبراء والتحقيقات وحكم أول درجة ٠ قيام المحكمة بنفسها بالمضاهاة ٠ وجوب بيان هذه المضاهاة ومناقشة القرائن ٠ اغفال ذلك يعد بطلانا جوهريا ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٠ — ٢ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

متى كان المدعى بتزويره فى الدعوى هو امضاءات منسوبة الى بعض الطاعنين وبصمات بأختام البعض الآخر معترف بصحة الأختام ومدعى باختلاس البصمات فانه يكون لزاما على المحكمة — اذا أسست قضاءها على مضاهاة أجرتها بنفسها لا على ما فى أوراق الدعوى من تقارير خبراء وتحقيقات ، ودون أن تعتمد شيئا من حكم محكمة أول درجة — أن تبين ما هو الذى ضاهته وعلى أى شىء ضاهته وأن تتحدث فى استقلال عن الأختام المعترف بصحتها والمدعى باختلاس بصمها التى لا سبيل للفصل فى دعوى التزوير فى خصوصها بالمضاهاة بل بما ينتهى اليه الرأى من التحقيق الذى تم فى الدعوى وما قدم فيها من قرائن ٠ أما اذا هى لم تفعل ولم تتصد الا لنفى قرينة واحدة من عدة قرائن أدلى بها الطاعن بالتزوير فقد عار حكمها بطلان جوهرى وتعين نقضه ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 10-2-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Mohamed Ali Rouchdy Bey, Mohamed Azmi Bey et Abdel Aziz Mohamed Bey (C.C.). Faux — La Cour passe outre aux rapports des experts, à l'enquête et au jugement du tribunal du 1er degré, et procède elle-même à la comparaison — Elle doit alors indiquer les points de comparaison et discuter les présomptions — Le fait par la Cour d'omettre de le faire, constitue une nullité substantielle. L'inscription en faux porte sur des signatures attribuées à certains demandeurs au pourvoi, et sur des cachets de certains autres, cachets reconnus authentiques, mais prétendus apposés par surprise. La Cour fonde sa décision sur une comparaison à laquelle elle a procédée elle-même et non sur les pièces du dossier telles que les rapports des experts et les enquêtes, sans rien retenir du jugement rendu par le tribunal du 1er degré. Elle doit dans ce cas, indiquer l'objet de la comparaison, et dire avec quoi elle l'a comparé. Elle doit aussi parler distinctement de la question des cachets reconnus authentiques mais prétendus apposés par surprise, puisque l'inscription en faux quant à ces cachets ne peut être solutionnée sur la base de la comparaison, mais d'après le résultat de l'enquête qui a été faite et d'après les présomptions invoquées. Or la Cour n'a fait que dénier et rejeter une seule présomption entre plusieurs invoquées par le demandeur dans l'action en faux. Dès lors, son arrêt est entaché d'un vice substantiel qui entraine sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 256
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا