شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٥

طعن بالنقض ٠ القضاء بشىء لم يطلبه الخصم ٠ لا يقبل الطعن بالنقض ٠ سبيله التماس اعادة النظر ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٤٠ — ٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٩ من قانون محكمة النقض ؛ المادة ٣٧٢ والمادة ١١٣ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان القضاء بشىء لم يطلبه الخصم ليس هو فى عرف القانون حالة من حالات الطعن بطريق النقض المبينة فى المادة ٩ من قانون محكمة النقض ، بل هو سبب من أسباب الطعن بطريق التماس اعادة النظر المبينة فى المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات — لذلك جرى قضاء هذه المحكمة على ان الطعن أمامها بمخالفة الحكم للقانون لمجرد قضائه بما لم يطلبه الخصم لا يكون مقبولا (١) ٠ ( والحاشية (١) : حامد فهمى بك و[محمد] حامد فهمى بك : النقض فى المواد المدنية والتجارية بند ١٦٦ )

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 10-2-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey (C.C.). Pourvoi en cassation — Le jugement statuant sur des choses non demandées peut être l'objet d'une requête civile et non d'un pourvoi en cassation. Le fait par le jugement d'avoir statué sur des choses non demandées ne constitue pas en droit, l'un des cas du pourvoi en cassation, prévus à l'article 9 de la loi instituant une Cour de Cassation, mais l'un des cas de requête civile visés à l'article 372 du Code de Procédure civile. C'est pour cela que la jurisprudence de cette Cour est constante à déclarer irrecevable le pourvoi en cassation basé sur une violation de la loi résultant de ce que le jugement attaqué a statué sur des choses non demandées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 255
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا