حكم ص ١٤٢–١٤٥
اليمين الحاسمة — قبولها — الرجوع عنها
- المحكمة
- محكمة مغاغة الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ فبراير سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٢٢٤ و ٢٢٥ من القانون المدنى والمادة ١٦٦ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
متى طلب خصم تحليف خصمه اليمين الحاسمة وقبلت المحكمة طلبه فــلا يقبل منــه الرجوع عن ذلك وليس له التمسك بطرق اثبات أخرى
صور الصفحات ١٤٢–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

