شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٥١–٢٥٣

١ — تعويض : احالة الموظف الى المعاش قبل بلوغ السن القانونى ٠ جواز احتساب ما كان يحتمل له من ترقية ٠ ٢ — تعويض : بناء الطلب على عدة أسباب ٠ جواز الحكم بتعويض اجمالى ٠ ٣ — تعويض : احالة الموظف الى المعاش قبل بلوغ السن القانونى ٠ جواز تقدير ما استفاده الموظف من التحرر من الوظيفة ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣ — ٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة ١٠١ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — ان القانون لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض الذى يطلبه الموظف ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه الاحالة على المعاش قبل بلوغه سن التقاعد ، وما دام الحكم حين قضى برفض تعويض الطاعن عما فاته من فرصة الترقية لم يورد أسبابا من شأنها أن تفيد ان ترقيته كانت غير محتملة لو أنه استمر فى الخدمة حتى بلوغه سن التقاعد ، فانه يتعين نقضه فى هذا الخصوص ٠ ٢ — اذا كان الموظف قد طالب بتعويض عن احالته على المعاش قبل بلوغ السن القانونى وبنى تقديره للتعويض الذى يستحقه على عدة أسباب فلا يبطل الحكم قضاؤه بتعويض اجمالى عن هذه الأسباب متى كان قد ناقش كل سبب منها على حدة وبين وجه أحقية أو عدم أحقية طالب التعويض فيه ٠ ٣ — ان المحكمة لم تخطىء اذ هى راعت فى تقدير التعويض المستحق للطاعن ( موظف أحيل الى المعاش قبل بلوغه السن القانونى ) ما قد يفيده من التحرر من أعباء الوظيفة لأن ذلك مما يشمله سلطان تقديرها متى كانت لم تخرج فى ذلك عن نطاق الطلبات المعروضة عليها من طرفى الخصومة دفعا وردا ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3-2-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey (C.C.). I.—Indemnité — Mise à la retraite d'un fonctionnaire avant qu'il n'atteigne la limite d'âge— L'indemnité peut comprendre la promotion qu'il aurait pu obtenir. II.—Indemnité — Un fonctionnaire fonde sa demande sur plusieurs chefs — Le tribunal peut allouer une indemnité globale pour tous les chefs. III.—Indemnité — Mise à la retraite d'un fonctionnaire avant qu'il n'atteigne la limite d'âge —Le tribunal peut prendre en considération le profit que le fonctionnaire peut retirer du fait qu'il s'est libéré des charges de ses fonctions. I.—La loi n'empêche pas de faire rentrer dans le calcul de l'indemnité demandée par le fonctionnaire, la possibilité d'un gain qu'il aurait pu réaliser et qu'il a manqué par suite de sa mise à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge. Encourt donc cassation le jugement qui, ayant rejeté la demande d'indemnité introduite par le pourvoyant du chef d'une promotion qu'il aurait pu obtenir s'il était resté à son poste, n'a pas exposé des motifs susceptibles d'indiquer qu'une telle promotion aurait été incertaine si le dit fonctionnaire était demeuré en service jusqu'à la limite d'âge. II.—N'est pas nul le jugement qui, ayant statué sur la demande en indemnité d'un fonctionnaire pour sa mise à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge, a fondé l'évaluation de cette indemnité sur plusieurs chefs et a accordé une indemnité globale pour tous ces chefs réunis. En effet, le dit jugement est régulier du moment qu'il a discuté chacun des chefs séparément et a rapporté les motifs qui militent en faveur ou en défaveur de chaque chef de la demande en indemnité. III.—Ne commet pas d'erreur le tribunal qui, dans l'évaluation de l'indemnité revenant au demandeur en cassation (fonctionnaire) qui a été mis à la retraite avant

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 251
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥١–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا