شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٨

بيع ٠ عقد بتصحيح عقد بيع سابق ٠ وجوب تسجيله حتى ينتج أثره ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان العقد الصادر بتصحيح عقد بيع سابق والذى يحوى تعديلا للبيع فى جوهره ، يكون حكمه حكم العقد الأصلى نفسه فيجب أن يسجل لتترتب عليه آثاره القانونية ويجب أن يسبق تسجيله تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشترى الثانى ليبطل عقد البيع الصادر الى هذا الأخير ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3-2-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey (C.C.). Vente — L'acte subséquent rectifiant un acte de vente antérieur doit être transcrit pour produire ses effets. L'acte subséquent qui rectifie un acte de vente antérieur et qui modifie essentiellement cette vente, est soumis aux mêmes règles que l'acte principal. Il faut donc, pour qu'il produise ses effets légaux, le transcrire. Cette transcription doit encore être antérieure à celle de l'acte introductif de l'instance en validité de contrat, intentée par le second acheteur afin que l'acte de vente consenti à ce dernier devienne caduc.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 248
صفحة 248
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا