شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٦–٢٤٧

غش وتدليس ٠ تشابه العلامات التجارية ٠ سلطة القاضى فى تقديره ٠ لا يقيده رأى وزارة التجارة والصناعة ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٤٩
المواد
المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

للقاضى فى المواد الجنائية أن يستند فى ثبوت الحقائق القانونية الى أى دليل من الأدلة المعروضة عليه فى الدعوى ، فرأى ادارة مكافحة الغش التجارى بوزارة التجارة والصناعة بصدد تشابه علامتين تجاريتين أو عدم تشابههما لا يقيد القاضى ولا يلزمه ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Fraudes et falsifications — Le juge a un pouvoir souverain d'apprécier si deux marques de fabrique se ressemblent ou non—Il n'est pas lié à cet égard par l'avis du Ministère du Commerce et de l'Industrie. Il appartient au juge, en matière pénale, de se fonder, pour établir les faits juridiques de la cause, sur l'une quelconque des preuves à lui soumises. En conséquence, il n'est pas lié par l'avis de la direction de la lutte contre la fraude commerciale, dépendant du Ministère du Commerce et de l'Industrie, lequel avis était requis pour résoudre la question de savoir si deux marques de fabrique se ressemblent ou non.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 247
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا