شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٥

اشتباه : جرائم الغش والتدليس الواردة فى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ ٠ متى تعتبر اعتداء على المال ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٤٩
المواد
القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ ؛ المواد ٥ و٦ و٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

لا يكفى أن يقول الحكم المطعون فيه أن جرائم الغش والخداع التى ارتكبها المتهم بعد انذاره مما تعتبر من جرائم التعدى على المال ، لأنه وان كان صحيحا أن السرقة والنصب وخيانة الأمانة اعتداء على المال الا أن جرائم التدليس والغش المنصوص عليها فى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ لا تعتبر كذلك بصفة عامة مطلقة لأن بعضها لا يصح عده من هذا القبيل لأنه لا يقوم على اعتداء على مال للغير ولا يكون مثل هذا الاعتداء ملحوظا فى ارتكابها ، ومتى تقرر ذلك فانه كان يتعين على المحكمة وقد رأت ادانة المتهم أن تبين الجريمتين اللتين أشارت اليهما بيانا يبرر عدهما اعتداء على المال ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Personnes suspectes — Cas où les délits de fraudes et falsifications prévus par la Loi No. 48 de 1941 sont assimilés aux délits d'attentats aux biens d'autrui. Il ne suffit pas que le jugement dont pourvoi qualifie de délits d'attentats aux biens d'autrui, les délits de fraudes et falsifications commis par l'inculpé après son avertissement. S'il est vrai que le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance sont des attentats aux biens d'autrui, il n'en demeure pas moins que les délits de fraudes et falsifications prévus par la loi No. 48 de 1941 ne peuvent leur être assimilés d'une façon générale et absolue ; certains d'entre eux ne constituant pas un attentat aux biens d'autrui étant donné que cette intention n'est pas prise en considération lors de leur perpétration. Ceci étant établi, le jugement du Tribunal devait en condamnant l'inculpé, faire ressortir les deux délits dont il a fait état d'une manière justifiant l'attentat aux biens d'autrui. Ayant omis de ce faire, pareil jugement encourt cassation pour insuffisance de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 245
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا