شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٤

مخدرات ٠ الحكم بادانة المتهم باحراز مركبات مخدرة ٠ وجوب بيان نسبة المادة المخدرة فيها طبقا للقانون ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٤٩
المواد
المادة الأولى من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها قد بين فى المادة الأولى المواد التى جعلها محلا للعقاب على موجب نصوصه ومنها المورفين وجميع أملاحه ومشتقاته والمستحضرات التى تحتوى على نسبة معينة والكوكايين وأملاحه ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قال باحراز الطاعنين لمادة سلفات المورفين وكلورات الكوكايين اختلط كل منهما بمواد أخرى دون أن يعنى ببيان نسبة المادة المخدرة فيه ، مما يبرر معاقبتهما من ناحية عد ما أحرزاه مخدرا مما خصه القانون بالعقاب على الصورة التى جاء بها نصه ، فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Stupéfiants — Le jugement ayant condamné l'inculpé pour avoir détenu des préparations de substances stupéfiantes doit, conformément à la loi, démontrer la proportion de la substance stupéfiante dans ces préparations. L'article 1er de la Loi No. 21 de 1928 réglementant le commerce et l'emploi des stupéfiants a mentionné les substances stupéfiantes considérées comme telles aux fins de l'application de la dite loi, entre autres la morphine, tous les sels provenant de cette substance, tous ses dérivés et toutes les préparations qui en contiennent une proportion déterminée, ainsi que la cocaïne et ses sels. Le jugement dont pourvoi a dit que les demandeurs en cassation détenaient du sulfate de morphine et du chlorate de cocaïne et que chacune de ces matières était mélangée avec d'autres matières ; toutefois, il n'a pas indiqué la proportion de la substance stupéfiante y contenue pour justifier leur condamnation et pour qu'ils soient considérés comme ayant détenu du stupéfiant pour être passibles de la peine édictée par la loi. Dans ces conditions, le dit jugement encourt cassation pour insuffisance de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا