شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٢

تزوير ٠ يجب توفر علم المتهم علما فعليا بمخالفة الحقيقة ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ٢ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

يلزم فى التزوير توفر علم المتهم بمخالفة الحقيقة — ولما كانت الحقائق القانونية فى المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض ، فلا يصح القول بأن المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة أو انه كان فى وسعه أن يعلمها فيعتبر بذلك عالما بها وان كان لم يعلمها بالفعل ، بل يجب أن تكون هذه الحقائق قائمة على يقين فعلى ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-2-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Faux — L'inculpé doit avoir une connaissance effective de l'altération de la vérité. Il faut dans l'infraction de faux, que l'inculpé ait une connaissance effective de l'altération de la vérité. On ne saurait en matière répressive, tirer une vérité juridique d'une simple supposition ou présomption. Il est donc inadmissible de dire que l'inculpé, cheikh d'un village, devait ou pouvait savoir la réalité d'un certificat administratif qu'il a rédigé, et tirer de là qu'il doit être considéré comme ayant eu connaissance de cette réalité alors même qu'il n'en avait pas une connaissance effective.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا