شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٤١

تسعيرة : اجراءات تحديد الأسعار وفقا للمرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ تحديد الأسعار لا يكون ملزما الا لمدة أسبوع ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٢ — ١٩٤٩
المواد
المادتان الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

لما كانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ الخاصة باجراءات تحديد الأسعار بمعرفة لجنة المحافظة تنص على أن تحديد الأسعار لا يكون ملزما الا لمدة أسبوع وانه لا يجوز تعديل مدة الالزام الا بقرار من الوزير المختص ، ولما كانت التسعيرة قد صدرت لأسبوعين دون أن يصدر بتعديل مدة الالزام قرار من الوزير ، وكانت حادثة عدم الاعلان عن بسعر السلع قد وقعت فى الأسبوع الثانى — لما كان الأمر كذلك وكانت المحكمة قد دانت الطاعن على أساس أن التسعيرة ملزمة فى الأسبوعين ، وعلى هذا الأساس وحده ، فان حكمها يكون مخطئا واجبا نقضه ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-2-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Tarification — Formalités de la fixation des prix conformément au Décret-Loi No. 96 de 1945 —La fixation des prix n'aura force obligatoire que pour la durée d'une semaine. D'après l'article 2 du Décret-Loi No. 96 de 1945, relatif à la tarification obligatoire par les soins de la "Commission de Tarification" le tarif des prix n'aura force obligatoire que pour la durée d'une semaine et la modification de la durée de la tarification obligatoire ne peut avoir lieu que par arrêté du ministre compétent. Lors donc que la tarification a duré deux semaines sans qu'un arrêté du ministre ait été rendu pour en prolonger la durée, que le défaut d'afficher le prix des articles a eu lieu pendant la deuxième semaine, dans ces conditions, a erré et encourt cassation le jugement du Tribunal qui a retenu la culpabilité du pourvoyant en se fondant sur ce que la tarification est obligatoire pour deux semaines.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا