شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤٠

١ — اثبات : قضيتان منظورتان فى جلسة واحدة وحصلت فيهما مرافعة واحدة ٠ الاستدلال فى احداهما على ما جاء بالأخرى ٠ صحة ذلك ٠ ٢ — ارتباط الجرائم : اقتراف المتهمين جنايتين مختلفتين فى وقتين مختلفين على مجنى عليهم مختلفين ٠ لا تنطبق المادة ٣٢ عقوبات ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٣٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان الثابت أن قضية أخرى كانت منظورة أمام المحكمة فى نفس الوقت الذى كانت تنظر فيه هذه القضية ، وحصلت المرافعة فى القضيتين مرة واحدة ، وأثبتت فى احداهما ، فانه لا ضير على المحكمة فى هذه الحالة اذا استندت فى حكمها الى ما ثبت لها فى القضية الأخرى مما جعلها تطمئن الى الأخذ بالدليل المقدم فى هذه القضية ٠ ٢ — اذا كان الثابت فى القضيتين أن الجناة ترصدوا فى الطريق لمن يمر عليهم وارتكبوا الجنايتين فى وقتين مختلفين وعلى مجنى عليهم مختلفين ، فان المحكمة لا تكون قد أخطأت اذ لم تطبق المادة ٣٢ من قانون العقوبات واعتبرت الحادثتين غير مرتبطتين بعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ولو انهما وقعتا فى ليلة واحدة ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-2-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). I.—Preuve — Deux affaires sont examinées par le tribunal lors de la même audience et ont fait l'objet d'une seule plaidoirie — Il appartient au tribunal d'étayer son jugement dans l'une des affaires sur une preuve puisée dans le dossier de l'autre affaire. II.—Connexité d'infractions — Les inculpés ont perpétré deux crimes distincts à des intervalles séparés sur des victimes différentes — L'article 32 du Code pénal n'est pas applicable dans ce cas. I.—Il est constant qu'une autre affaire était sous examen devant la Cour d'Assises en même temps que l'affaire dont pourvoi, qu'elles ont fait l'objet d'une seule plaidoirie et que les preuves à charge ont été administrées dans la première affaire. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la Cour de fonder sa décision sur la preuve puisée dans l'autre affaire, laquelle preuve lui a inspiré confiance. II.—Il est constant dans les deux affaires que les coupables guettaient les passants et qu'ils ont commis les deux crimes à des intervalles distincts sur deux victimes différentes. Dès lors, la Cour n'a point commis d'erreur en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article 32 C.P. et en considérant que les deux faits, alors même qu'ils ont été perpétrés pendant la même nuit, ne sont pas connexes d'une connexité étroite, de telle sorte qu'ils constituent un ensemble indivisible.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا