شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤٢

تحقيق الخطوط — حق المحكمة فى الخيار — أنكار الختم — الاثبات

المحكمة
محكمة مغاغة الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٥ ديسمبر سنة ١٩٠٥
المواد
(المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات فى المــواد المدنيــة وانجارية) [كذا طُبعت: والتجارية]

المبادئ المستخلصة

اذا أنكر المدعى عليه أثناء الدعوى ختمه الموقع به على ســند عرفى يحتج به عليه المــدعى ولم يثبت المدعى عليه صحة مدعاه فللمحكمة اذا رأت صحة الختم أن ترفض طلب تحقيقه وأن تحكم فى الموضوع (راجع حكم محكمة مصر الابتدائية الصادر فى ٣٠ مايو سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ٣ صحيفة ٤٣٦)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 140

صور الصفحات ١٤٠–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا