حكم ص ١٤٠–١٤٢
تحقيق الخطوط — حق المحكمة فى الخيار — أنكار الختم — الاثبات
- المحكمة
- محكمة مغاغة الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ ديسمبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات فى المــواد المدنيــة وانجارية) [كذا طُبعت: والتجارية]
المبادئ المستخلصة
اذا أنكر المدعى عليه أثناء الدعوى ختمه الموقع به على ســند عرفى يحتج به عليه المــدعى ولم يثبت المدعى عليه صحة مدعاه فللمحكمة اذا رأت صحة الختم أن ترفض طلب تحقيقه وأن تحكم فى الموضوع (راجع حكم محكمة مصر الابتدائية الصادر فى ٣٠ مايو سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ٣ صحيفة ٤٣٦)
صور الصفحات ١٤٠–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

