شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٨

نقض فى المواد الجنائية : طلب تعيين المحكمة المختصة تطبيقا للمادة ٢٤١ من قانون تحقيق الجنايات ٠ مثال ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٢ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٢٤١ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

رفعت النيابة الدعوى العمومية على المتهم وعمره ١١ سنة وآخر لأنهما سرقا قلما فقضت محكمة الأحداث بارسال المتهم الحدث الى الاصلاحية فاستأنف ، وقضت بحبس الآخر لأن الواقعة بالنسبة له جناية سرقة لهذا الآخر ٠ قضت محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بالنسبة للمتهم الآخر لأن الواقعة بالنسبة له جناية سرقة بعود فعادت النيابة وقدمت القضية لمحكمة الجنايات ضد المتهمين فقضت على المتهم العائد بالعقوبة أما بالنسبة للمتهم الحدث فقد ذكرت انه استأنف حكم محكمة الاحداث ومحكمة ثانى درجة لم تتعرض له فى حكمها لأن حكم عدم الاختصاص لا ينصرف اليه واستئنافه لا يصح أن يسىء اليه ٠ عادت النيابة وقدمت المتهم الحدث الى محكمة الجنح المستأنفة فقضت بعدم جواز الاستئناف لسبق الفصل فيه بحكم نهائى من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص ٠ طعنت النيابة فى هذا الحكم وطلبت من محكمة النقض أن تعين المحكمة المختصة وفقا للمادة ٢٤١ من قانون تحقيق الجنايات ومحكمة النقض قررت بأنه لما كانت محكمة الجنايات قد انتهت من الفصل فى الدعوى بالنسبة الى المتهم العائد فانها تعين محكمة الجنح المستأنفة للفصل فى التهمة بالنسبة للمتهم الحدث ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-2-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey (C.C.). Cassation en matière pénale — Demande de désignation du tribunal compétent par application de l'article 241 du Code d'Instruction Criminelle — Exemple. Le Ministère Public engage l'action publique contre l'inculpé âgé de 11 ans et contre un autre pour la raison qu'ils ont volé un stylo. Le tribunal des jeunes délinquants condamne le mineur à être confié à une école de réforme et celui-ci forme appel contre ce jugement, tandis que l'autre est condamné à deux mois d'emprisonnement avec travail. Le Ministère Public forme appel en ce qui concerne ce dernier. Le Tribunal des appels correctionnels se déclare incompétent par rapport à cet inculpé, car, il a constaté qu'il était récidiviste dans le vol. Le Ministère Public défère l'affaire pour les deux délinquants à la Cour d'Assises. Celle-ci condamne le récidiviste. Quant au jeune délinquant, la Cour déclare qu'il a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des jeunes délinquants et que le tribunal de second degré s'étant déclaré incompétent à son égard, n'a pas examiné son cas. Dans ces conditions, la Cour estime que l'appel du jeune délinquant ne peut lui être préjudiciable. De nouveau, le Ministère Public défère le jeune délinquant au Tribunal des appels correctionnels. Celui-ci conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été déjà vidé par un jugement d'incompétence rendu en dernier ressort par le Tribunal des appels correctionnels. Sur pourvoi du Ministère Public, celui-ci demande à la Cour de Cassation de désigner le tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article 241 du Code d'Instruction Criminelle. La Cour de Cassation décide que la Cour d'Assises ayant statué définitivement sur le cas de l'inculpé récidiviste, il y a lieu de désigner le Tribunal des appels correctionnels pour statuer sur le cas du jeune délinquant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 238
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا