شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٧

تزوير : عدم بيان الحكم ركن العلم على وجه اليقين ٠ مثال ٠ نقض الحكم ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٢ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

يشترط للعقاب فى جريمة التزوير أن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة فاذا كان ما قالته المحكمة هو « ان ادعاء كل منهما أنه شهد على الشخصية الكاذبة ارتكانا على شهادة زميله الآخر فان ذلك لا يعفيها من المسئولية الجنائية اذ المطلوب منهما التحرى والتثبت قدر الاستطاعة من صحة ما يشهدان عليه وهو ما لم يصدر منهما » ، — هذا القول لا يفيد ثبوت العلم بالتزوير على وجه اليقين — ويكون الحكم معيبا متعينا نقضه ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-2-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey (C.C.). Faux — L'arrêt dont pourvoi n'a pas établi, d'une manière certaine, l'élément de l'intention — Exemple — Il doit subir cassation. Aux fins d'appliquer la peine établie pour l'infraction de faux, il faut établir que l'agent sache qu'il altère la vérité. Lors donc que la Cour se contente de dire que " chacun des deux témoins a certifié l'exactitude de la fausse identité du prévenu en se fondant sur la déclaration de l'autre témoin et que cela ne les exonère pas de la responsabilité pénale, car, ils sont tenus, dans la mesure du possible de se renseigner et de s'assurer de la véracité de l'objet de leurs déclarations, chose à laquelle ils n'ont pas satisfait ", cet attendu ne saurait établir la connaissance certaine du faux. Dès lors, l'arrêt est vicié et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا