شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٦

تلبس : شم رجل البوليس رائحة المخدر تنبعث من يد المتهم وجلبابه ٠ توافر حالة التلبس ٠ ادانة المتهم نتيجة لتحليل الجلباب ٠ صحة الحكم ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٢ — ١٩٤٩
المواد
المواد ١ و٢ و٣٥/٦ و٤٥ والمادة ٣٦ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان شم رجل البوليس رائحة المخدر تنبعث من يد الطاعن ومن ملابسه يتوفر فيه التلبس كما هو معرف به فى القانون ، وهذا يكفى لسلامة الحكم من ناحية صحة اجراء ضبط الجلباب ثم تحليله ، والاستدلال على الادانة بالدليل المستمد من التحليل ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-2-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Flagrant délit — Lorsque l'agent de police sent l'odeur d'une substance stupéfiante s'exhaler de la main et des vêtements de l'inculpé, il s'agit alors d'un état de flagrant délit —La condamnation de l'inculpé, basée sur le résultat de l'analyse de ses vêtements, est donc régulière. Le fait par l'agent de police de sentir l'odeur d'une substance stupéfiante s'exhaler de la main et des vêtements de l'inculpé constitue un état de flagrant délit tel que déterminé par la loi. Sont donc régulières la saisie de ses vêtements et l'analyse qui en a été faite et, dès lors, est sain le jugement de condamnation qui a tiré de cette analyse une preuve de la culpabilité de l'auteur du pourvoi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 236
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا