شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٥

اثبات فى المواد الجنائية ٠ أوراق التحقيقات الأولية ٠ من أدلة الدعوى اثباتا ونفيا ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

جرى قضاء محكمة النقض على أن أوراق التحقيقات الأولية كلها هى من أدلة الدعوى المعروضة على المحكمة سواء من جهة الاثبات أو من جهة النفى ، وعلى الدفاع أن يتناول ما جاء بها بما يرى أن له مصلحة فى تناوله فى نفى التهمة عن المتهم وللمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها بما له من أثر فى الادانة أو البراءة ٠ فاذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم عرض لشهادة من اعتمدت المحكمة على شهادتهم فى التحقيقات الابتدائية باعتبارها من الأدلة المقدمة ضد المتهم فى أوراق الدعوى ، وقال ما قاله عنها ولم يطلب سماع شهود ، فلا حق له فى الاعتراض بأن المحكمة لم تسمع الشهود بالجلسة ولا بأن أسماءهم لم تكن مدرجة بقائمة الشهود ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 31-1-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Preuve en matière pénale — Les pièces de l'instruction préliminaire constituent des preuves à charge ou à décharge. Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que toutes les pièces de l'instruction préliminaire constituent des preuves à charge ou à décharge, dans la cause soumise au tribunal. La défense peut se référer à ses pièces et s'en prévaloir de la manière qu'elle estime dans l'intérêt de l'inculpé et le tribunal de son côté peut en retenir ce qui lui semble utile pour la condamnation ou l'acquittement de l'inculpé. S'il est constant que la défense a discuté les déclarations des témoins émises lors de l'instruction préliminaire, lesquelles ont été retenues par le tribunal, comme étant des preuves à charge dans la cause à lui soumise et qu'elle n'a pas demandé l'audition de ces témoins, elle ne peut reprocher au tribunal de n'avoir pas entendu les témoins à l'audience ou dire que les noms de ces derniers n'étaient pas inscrits à la liste des témoins.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا