شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٤

تشرد ٠ ادانة المتهمين بناء على ضبط رجل مع احدى المقيمات بالمنزل ٠٠ لا تكفى ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم القاضى بادانة المتهمين فى جريمة التشرد لم يبين أن هؤلاء المتهمين كانوا يأتون بنسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذى ضبطوا فيه ، بل اقتصر على استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع احدى المقيمات به وهى من أصحابه (أى أصحاب المنزل) ، مما لا يمكن أن يفيد بذاته أن المتهمين يتعيشون مما يكسبونه من محل أعدوه وأداروه على خلاف القانون ، فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24-1-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Vagabondage — A erré le jugement qui condamne les inculpés en se fondant sur le fait qu'un homme a été arrêté dans une maison avec une femme qui y habite. En retenant la culpabilité des prévenus pour vagabondage, le jugement ne fait pas ressortir que ces inculpés avaient l'habitude d'amener des femmes étrangères pour se livrer à la prostitution dans la maison où ils ont été arrêtés. Il s'est contenté de dégager l'état de vagabondage, de la présence d'un homme avec une femme qui habite la maison et qui en est une des propriétaires. Or, ce fait n'implique pas, par lui-même, que les inculpés comptent pour vivre sur les gains qu'ils tirent d'une maison qu'ils ont aménagée et exploitée contrairement à la loi. Ce faisant, le dit jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 234
صفحة 234
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا