شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٣

عقوبة • ادانة المتهم بجريمة شروع فى قتل وسرقة بالاكراه • الحكم عليه بالاشغال الشاقة عشر سنوات • الطعن على الحكم لعدم تحدثه عن نية القتل • لا مصلحة فيه •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ ـ ١ ـ ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا ما قضى الحكم بادانة المتهم فى جريمتى الشروع فى القتل العمد والسرقة بالاكراه فان طعن المتهم بصدد نية القتل لا يجديه ، ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه ، وهى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنين ، تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة بالاكراه التى دين من أجلها أيضا •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24-1-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Peine justifiée — L'inculpé est condamné à dix ans de travaux forcés pour avoir commis les deux infractions de meurtre et de vol avec violence. Il a formé pourvoi en se fondant sur le moyen que le jugement n'a pas exposé l'intention de meurtre. Il n'a pas d'intérêt. L'arrêt attaqué a condamné l'inculpé pour les deux infractions de tentative de meurtre et de vol à l'aide de violence. L'inculpé est donc sans intérêt à se pourvoir en soutenant l'absence de l'intention criminelle du moment que la peine à lui appliquée c'est-à-dire les travaux forcés pour dix ans, est dans les limites de la peine édictée pour l'infraction de vol à l'aide de violence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 233
صفحة 233
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا