شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٣٢

١ ـ قضاء • المام القاضى بالتحقيقات الاولية فى الدعوى • لا يعتبر ابداء لرأى يمنعه من نظرها • ٢ ـ افشاء الاسرار • عدم وجوب افشاء أحد الزوجين ما بلغه به الآخر • لا تفيد الا الاعفاء من الشهادة •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ ـ ١ ـ ١٩٤٩
المواد
المادة ٢٠٧ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان المام القاضى بما تم فى الدعوى من واقع التحقيقات الاولية المعروضة على بساط البحث أمامه بالجلسة لا يصح عده تكوينا لرأى معين ثابت له فى الدعوى بصدد ادانة المتهم فيها ، فانه اذا ما انتهى من تلك التحقيقات الى رأى فانه لا يكون بمقتضى وظيفته وطبيعة عمله أكثر من فكرة ابتدائية أولية مؤقتة قابلة للتغير والتبديل على حسب ما يتبينه هو فى الجلسة من التحقيقات التى تتم أمامه • ٢ ـ ان المادة ٢٠٧ من قانون المرافعات حين نصت على عدم وجوب افشاء أحد الزوجين ما بلغه به الآخر أثناء الزيجة فقد دلت على جواز الاستشهاد بأقوال أحدهما ضد الآخر لان عبارة النص لا تفيد أكثر من اعفاء الشاهد من الادلاء بالشهادة عن السر الذى أودعه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 17-1-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Jugement—Le juge qui prend connaissance de l'instruction préliminaire de l'affaire ne peut être taxé d'avoir émis une opinion l'empêchant de statuer sur cette affaire. II.—Révélation des secrets—Le fait que l'un des époux ne doit pas révéler ce qui lui a été communiqué par l'autre n'empêche pas de prendre en considération les déclarations de l'un contre l'autre. I.—Le juge qui prend connaissance de l'instruction préliminaire à l'audience ne peut être taxé d'avoir émis son opinion dans l'affaire concernant la condamnation de l'inculpé. Le fait par lui de tirer de cette instruction une opinion, ne constitue d'après son rôle et la nature de ses fonctions, qu'une opinion préliminaire et provisoire qui peut être changée et modifiée suivant ce qu'il constate pendant l'instruction menée devant lui à l'audience. II.—L'article 207 du Code de Procédure, en stipulant que l'un des époux ne devra pas révéler ce que l'autre lui aura communiqué pendant le mariage, n'exclut pas que l'on puisse se prévaloir des déclarations de l'un des conjoints contre l'autre. Les textes de l'article veulent tout simplement dispenser le conjoint de révéler le secret qui lui aura été communiqué.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 232
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا