شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٣٠

اتلاف • تمزيق عقد • تمام الجريمة ولو أمكن لصق أجزائه بعد ذلك •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ ـ ١ ـ ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان جريمة اتلاف عقد تتم بمجرد حصول الاتلاف فعلا ، ولا يمنع من اعتباره جريمة تامة وقوعه على جزء من العقد ما دام ما وقع جعل العقد غير صالح للغرض الذى أعد له ، ولا يؤثر فى ذلك ما أجراه صاحب العقد فيه بعد ذلك من جمع أجزائه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 17-1-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Destruction—La lacération d'un acte constitue un délit de destruction, alors même qu'il soit possible d'en rassembler ultérieurement les parties. L'infraction de la destruction d'un acte est considérée comme étant consommée dès que la destruction est opérée. Elle ne l'est pas moins du fait que la destruction porte seulement sur une partie de cet acte, du moment qu'elle est de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il était destiné. Dès lors, est sans effet au point de vue de la perpétration de cette infraction, le fait par le titulaire de cet acte d'en avoir ultérieurement rassemblé les parties.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 230
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا