شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٢٩

١ ـ تفتيش • الاذن الصادر بتفتيش منزل المتهم • لا ينصرف الى تفتيش شخصه • ٢ ـ تلبس • رؤية رجل البوليس المتهم يناول آخر شيئا لم يتبينه • لا تعتبر هذه حالة تلبس تجيز له تفتيشه •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ ـ ١ ـ ١٩٤٩
المواد
المادتان ٨ و١٥ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان الاذن الصادر من النيابة بتفتيش منزل المتهم لا يصح أن ينصرف الى تفتيش شخصه فيكون التفتيش الذى أجرى على الطاعن غير مأذون به قانونا ومن ثم فلا يجوز الاعتداد بما كشف عنه من وجود المخدر معه كدليل عليه • ٢ ـ ان رؤية رجل البوليس المتهم وهو يناول شخصا آخر شيئا لم يتحقق من رآه من كنهه بل ظنه استنتاجا من الظروف أنه مخدر ، لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معرف به فى القانون •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-1-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Perquisition—Le mandat lancé pour la perquisition du domicile de l'inculpé n'autorise pas la perquisition de sa personne. II.—Flagrant délit — L'agent a vu l'inculpé donnant à une autre personne quelque chose dont il n'a pu préciser la nature — Ce fait ne constitue pas l'état de flagrant délit autorisant l'agent de fouiller l'inculpé. I.—Le mandat émanant du parquet autorisant la perquisition du domicile de l'inculpé ne peut autoriser la perquisition de la personne de ce dernier. Dans ces conditions, la perquisition opérée sur la personne de l'auteur du pourvoi n'est pas légale et la saisie sur lui d'une substance stupéfiante ne peut pas être prise en considération comme preuve de sa culpabilité du moment qu'elle est le résultat d'une perquisition nulle. II.—L'agent a vu l'inculpé donnant à une autre personne quelque chose dont il n'a pas pu préciser la nature. Il a cru d'après les circonstances qu'il s'agissait d'un stupéfiant. Dans ces conditions, il n'y a pas un cas de flagrant délit tel que déterminé par la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا