شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٨

تزوير • اصطناع بطاقة تموين عليها امضاءات مزورة للموظفين المختصين • اعتبار ذلك تزويرا فى أوراق رسمية •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ ـ ١ ـ ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان بطاقات التموين بوصف كونها أوراقا تحمل بيانات يوقع عليها موظفون مختصون فى حدود وظائفهم تعتبر أوراقا رسمية • فتغيير الحقيقة فيها وتقليد امضاءات الموظفين المختصين بتوقيعها يعتبر جناية تزوير فى أوراق رسمية •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-1-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Faux—Le fait de fabriquer une carte d'approvisionnement portant de fausses signatures attribuées aux fonctionnaires compétents est considéré comme un faux commis dans des actes publics. Les cartes d'approvisionnement, comme pièces portant des mentions signées par des fonctionnaires compétents et dans les limites de leurs attributions, sont considérées comme des actes publics. Dès lors, toute altération de la vérité dans ces cartes, toute contrefaçon des signatures des fonctionnaires qui sont compétents pour les signer, est considérée comme un crime de faux commis dans des actes publics.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا