حكم ص ١٣٩–١٤٠
الاجارة — تجددها عن مدة أخرى — شرائطه — الضمانة — براءة الذمة
- المحكمة
- محكمة منوف الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ اكتوبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٣٨٦ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
تجدد الاجارة عن مدة أخرى لايترتب عليه الزام الضامن فى الاجارة الأولى بضمانة الاجارة الجـديدة ولو أن الاجارة المتجـددة طبقا لنصوص المادة ٣٨٦ من القانون المدنى لاتزال تسرى عليها الشروط الاصليه والضامن المــذكور تزول ضمانته بانتهاء المدة التى ضمن فيها
صور الصفحات ١٣٩–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

