شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٣٩–١٤٠

الاجارة — تجددها عن مدة أخرى — شرائطه — الضمانة — براءة الذمة

المحكمة
محكمة منوف الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٢١ اكتوبر سنة ١٩٠٥
المواد
(المادة ٣٨٦ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

تجدد الاجارة عن مدة أخرى لايترتب عليه الزام الضامن فى الاجارة الأولى بضمانة الاجارة الجـديدة ولو أن الاجارة المتجـددة طبقا لنصوص المادة ٣٨٦ من القانون المدنى لاتزال تسرى عليها الشروط الاصليه والضامن المــذكور تزول ضمانته بانتهاء المدة التى ضمن فيها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 139

صور الصفحات ١٣٩–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا