شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٧

محال عمومية • وجوب حصولها على ترخيص لحيازة جهاز استقبال الاذاعات • انطباق ذلك على الحوانيت • اعتبارها محلات عمومية •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ ـ ١ ـ ١٩٤٩
المواد
المواد ٢٨ و٣٥ و٤٤ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١

المبادئ المستخلصة

لما كانت المادة ٢٨ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بالمحال العمومية حظرت حيازة جهاز استقبال الاذاعات فيها الا بترخيص خاص ، ولما كانت المادة ٤٤ من القانون المذكور تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية وكان محل المتهم المعد لبيع السجاير بالقطاعى ، كما قال الحكم من هذا القبيل ، فان الواقعة يكون معاقبا عليها ما دام يكفى ـ كما هو صريح النص ـ أن يكون المحل مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-1-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Etablissements publics—Ils doivent obtenir une licence spéciale pour la détention d'un poste de radio — Cette disposition s'applique aux boutiques qui sont considérées comme des établissements publics. L'article 28 de la Loi No. 38 de 1941 sur les établissements publics dispose qu'il est interdit, dans ces établissements, de détenir un poste récepteur radio-électrique sans une licence spéciale. L'article 44 de la même loi dispose que les établissements accessibles au public seront considérés comme établissements publics. Etant donné que la boutique appartenant à l'inculpé, destinée à la vente des cigarettes en détail, est, d'après le jugement, considérée comme un établissement public, il en résulte que le fait poursuivi est punissable du moment qu'il suffit d'après les termes exprès de la loi, que l'établissement soit accessible au public sans distinction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 227
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا