شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٢٦

حكم • بناؤه ادانة المتهم على أنه بدد مبلغا استلمه لشراء حصان • اثبات الحكم فى أسبابه أن الحصان اشترى فعلا ثم بدد • تناقض فى الحكم من شأنه ألا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما هى ثابتة •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣ ـ ١ ـ ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان الحكم المطعون فيه بنى ادانته للطاعن على أنه استلم من المجنى عليه مبلغ ١٨٠ جنيه لشراء حصان معين وللعناية به الى أجل محدد حيث تعهد بتسليمه اليه بمصر ورغم مطالبته فانه لم يحضره وتبين اختلاسه للمبلغ ، فى حين أن الاسباب التى ذكرها الحكم تفيد ان الطاعن قد اشترى الحصان ثم بدده ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه دانه فى وقت واحد بواقعتين ـ واقعة تبديد المبلغ الذى تسلم اليه لشراء حصان وواقعة تبديد الحصان الذى اشترى بالمبلغ ـ وفى ذلك من التناقض ما يعيب الحكم ويبطله •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 3-1-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Jugement—Le prévenu est condamné pour avoir dissipé une somme d'argent à lui confiée pour l'achat d'un cheval—Le jugement ayant fait ressortir que le cheval a été acheté puis détourné est entaché d'une contradiction de nature à empêcher la Cour de Cassation de contrôler la saine application de la loi au fait tel que constaté par ce jugement. Le jugement dont pourvoi a condamné le prévenu pour avoir détourné une somme de L.E. 180 à lui confiée par la victime aux fins d'acheter un cheval déterminé et de le soigner pour une certaine période à la fin de laquelle il devait le remettre à la victime au Caire. La victime lui a demandé plusieurs fois de lui livrer le cheval, mais il ne l'a pas livré. Le jugement l'a condamné pour avoir détourné la dite somme ; mais d'autre part, il résulte des motifs mêmes de ce jugement, que l'auteur du pourvoi a effectivement acheté le cheval, puis l'a détourné. Il s'ensuit que le jugement dont pourvoi a en même temps condamné le prévenu pour deux faits : la dissipation de la somme et le détournement du cheval acheté avec la dite somme. Cette contradiction vicie le jugement et entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 226
صفحة 226
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا