التماس اعادة النظر فى الحكم • ما يصلح سببا فى قبوله وما لا يصلح لذلك •
- العدد
- العدد الثالث والرابع
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ١٩ ذى الحجة سنة ١٣٦٧ ـ ١٩ أكتوبر سنة ١٩٤٨
- المواد
- المادة ٣٢٩ من اللائحة
المبادئ المستخلصة
١ ـ الخطأ فى التقدير لم يجعله القانون سببا من أسباب الالتماس حتى لا يخرج الالتماس عن وضعه الاصلى الى طعن استثنائى يكون وسيلة لاعادة النزاع بجملته من جديد أمام المحكمة التى فصلت فيه الامر الذى تأباه القواعد العامة والنصوص القانونية • فلا يقبل الالتماس فى قرار اعادة التائب الى النظر على الوقف بدعوى أن المحكمة عند الفصل فى قبول توبته لم تفصل فى مشغولية ذمته بمبالغ لجهة الوقف ، الامر الذى لم تجد المحكمة دليلا كافيا لاثباته • ٢ ـ المراد من عدم الحكم فى أحد الطلبات المقدمة للمحكمة الذى جعل من أسباب الالتماس هو السهو عن القضاء فيه صراحة أو ضمنا • أما اذا أغفلت المحكمة الفصل فيما أبداه الخصوم من دفوع وطلبات متعلقة بتحقيق الدعوى وطرق اثباتها وفصلت فى الدعوى فان ذلك لا يكون سببا للالتماس لان اغفالها يتضمن القضاء برفضها أو عدم التعويل عليها • ٣ ـ لا تناقض بين حكم عزل الملتمس ضده والحكم باعادته للنظر المبنى على توبته مما سبق أن نسب اليه فلا يقبل الالتماس بحجة أن المحكمة لم تبحث فى توبته من باقى التهم التى ثبتت ضده وكانت سببا فى عزله لان فى ذلك مما يعتبر اعادة وتكرارا للمرافعة أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف •
صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

