حكم ص ٢٢١
نفقة • طلب ابطالها • نفقة العدة للمسيحية • وجوبها ما دامت فى العدة •
- العدد
- العدد الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة اسيوط الشرعية
- التاريخ
- ١٦ صفر سنة ١٣٦٦ ـ ٩ يناير سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
اذا طلق المسيحى زوجته المسيحية وجبت لها النفقة ما دامت فى العدة وليس فى ذلك خلاف بين الامام وصاحبيه • ومغزى قول الامام الاعظم أبى حنيفة أن مطلقة الذمى تبين لا الى عدة هو انه لا يجوز للمسلم أو الذمى أن يتزوجها فور طلاقها وليس معناه عدم وجوب النفقة لها ما دامت فى العدة • ولا منافاة بين القول بوجوب النفقة لها مادامت معتدة وبين جواز تزوج الغير بها فور طلاقها •
صور الصفحات ٢٢١–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

