شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٢١

نفقة • طلب ابطالها • نفقة العدة للمسيحية • وجوبها ما دامت فى العدة •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة اسيوط الشرعية
التاريخ
١٦ صفر سنة ١٣٦٦ ـ ٩ يناير سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

اذا طلق المسيحى زوجته المسيحية وجبت لها النفقة ما دامت فى العدة وليس فى ذلك خلاف بين الامام وصاحبيه • ومغزى قول الامام الاعظم أبى حنيفة أن مطلقة الذمى تبين لا الى عدة هو انه لا يجوز للمسلم أو الذمى أن يتزوجها فور طلاقها وليس معناه عدم وجوب النفقة لها ما دامت فى العدة • ولا منافاة بين القول بوجوب النفقة لها مادامت معتدة وبين جواز تزوج الغير بها فور طلاقها •

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 221
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢١–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا