شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢١٧

موظف • طلبه احالته الى المعاش بشروط معينة • اجابته الى طلب الاحالة الى المعاش دون باقى الشروط • لا يجوز له طلب تنفيذ هذه الشروط ولا الرجوع فى طلب الاحالة الى المعاش •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٦ ـ ١٠ ـ ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا طلب موظف بلدية الاسكندرية احالته الى المعاش وقرن طلبه هذا بشروط معينة فانه ليس من المحتم متى أجيب الى طلب الاحالة الى المعاش ، أن يجاب أيضا الى الشروط التى اشترطها ، اذ القومسيون البلدى الذى قام بتسوية حالته هو صاحب السلطة المطلقة فى قبول أو رفض كل أو بعض هذه الشروط التى يعلق عليها الموظف طلبه • ولا يجوز للموظف بعد صدور قرار القومسيون بقبول احالته الى المعاش أن يعدل عن طلب الاحالة الى المعاش بحجة عدم اجابته لجميع الشروط التى علق عليها هذا الطلب ، كما لا يجوز له مطالبة القومسيون بتنفيذ شرط لم يتضمنه قرار الاحالة •

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 6-1-1949 MM. Mohamed Ali Rateb Bey, Abdou Moharram Bey et Mohamed Effat Bey (C. d'Etat). Fonctionnaire—Il demande d'être mis à la retraite sous certaines conditions — Il est fait droit à sa demande à l'exclusion des autres conditions — Il ne peut exiger l'exécution de ces conditions ni renoncer à sa demande de mise à la retraite. Si un fonctionnaire de la Municipalité d'Alexandrie demande d'être mis à la retraite sous certaines conditions, il n'est pas nécessaire s'il est fait droit à sa demande de mise à la retraite, de faire droit également aux autres conditions qu'il a exigées. En effet, la Commission Municipale qui a régularisé sa situation a l'autorité absolue d'accepter ou de refuser tout ou partie des conditions accompagnant sa demande. Ce fonctionnaire ne peut donc après la décision de la Commission Municipale acceptant sa mise à la retraite, y renoncer sous prétexte qu'il n'a pas été fait droit à toutes les conditions accompagnant sa demande, comme il ne peut non plus exiger que la Commission fasse droit à une condition non prévue dans la décision portant sa mise à la retraite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا