شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢١٠

بيع الجزاف وبيع الاشياء المستقبلة • مقارنة بينهما • حكم كل منهما •

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
١٨ ـ ١ ـ ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

يتميز البيع جزافا من بيع الاشياء المستقبلة بأن يكون المبيع موجودا فعلا وقت التعاقد وغاية الامر أنه حصل بيعه بلا تقدير أى بلا كيل أو وزن ان كان مما يكال أو يوزن ، أما بيع الاشياء المستقبلة فلا يشترط فيه ذلك بل يكفى أن يكون وجود المبيع فيه محتملا • وبيع الاشياء المستقبلة نوعان ، الاول يجازف فيه المشترى فى وجود المبيع نفسه وهو ما يسمى بيع غرر كبيع أوراق اليانصيب أو بيع الصياد ضربة شبكة ، والثانى يجازف فيه المشترى فى قدر المبيع وكميته فقط كشراء الفحم الذى ينتج من قاطرات السكة الحديد فى مدة مستقبلة ومنطقة معينة • وحكم النوع الاول أنه ينعقد منجزا ويجب على المشترى أداء الثمن مهما كانت النتيجة وجد المبيع أو لم يوجد • وحكم النوع الثانى أن يكون معلقا على شرط واقف هو وجود المبيع فى المستقبل ، فاذا وجد المبيع فان البيع ينعقد بين الطرفين بقطع النظر عن مقداره وكميته ويجب على المشترى أداء الثمن ، واذا لم يوجد المبيع فى المستقبل لم ينعقد بين الطرفين بيع لفقد أحد أركانه ، وفى هذه الحالة لا يجب على المشترى أداء الثمن • ويشترط فى النوعين أن يكون وجود المبيع وعدم وجوده متروكا رهن ظروف لا دخل لاحد المتعاقدين فيها •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 18-1-1948 MM. Hassan Naguib Bey, Abdel Aziz Onsi Bey et Ahmed Ismaïl Fahmi Bey (C.C.). Distinction de la vente en bloc et de la vente des biens futurs — Conditions de chacune d'elles. La vente en bloc se distingue de la vente des biens futurs en ce que la chose vendue existe effectivement lors de la conclusion du contrat. Seulement la vente en bloc a lieu à forfait sans pesage ou mesurage si la chose est à peser ou à mesurer. Quant à la vente des biens futurs, elle n'est pas soumise à ces conditions. Il suffit que l'existence de la chose vendue soit probable. La vente des biens futurs est de deux sortes: Dans la première, l'acheteur s'expose à l'aléa sur l'existence même de la chose vendue, c'est la vente aléatoire, comme la vente des billets de loterie ou celle faite par le pêcheur des poissons à pêcher. Dans la seconde, l'acheteur s'expose seulement à l'aléa sur la quantité de la chose vendue comme la vente portant sur les résidus de charbon des locomotives pour une période future et une région déterminée. Dans la première sorte, la vente est pure et simple ; l'acheteur est tenu de payer le prix quel que soit le résultat, et que la chose vendue existe ou n'existe pas. Dans la seconde, la vente est soumise à une condition suspensive soit l'existence dans l'avenir de la chose vendue. La vente a donc lieu entre parties dès l'existence de la chose vendue, abstraction faite de la contenance et de la quantité ; dans ce cas, l'acheteur est tenu au prix. Si la chose vendue n'existe pas dans l'avenir, la vente n'est pas conclue entre parties, faute de l'existence de l'un de ses éléments ; dans ce cas, l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix. Dans ces deux cas, l'existence ou l'inexistence de la chose vendue doit être soumise à des conditions indépedantes de la volonté de chacune des parties contractantes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 210
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا