شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٤

اثبات فى المواد المدنية . مبدأ ثبوت بالكتابة . لا يشترط أن يستخلص من ورقة واحدة .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٤٨
Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 14-1-1948 MM. Mohamed Azmi Bey, Yéhia Mohamed Massoud Bey et Maksoud Koussa Bey (C.C.). Preuve en matière civile — Commencement de preuve par écrit—Il n'est pas nécessaire qu'il soit tiré d'un seul écrit. Il n'est pas nécessaire que le commencement de preuve par écrit soit tiré d'un seul écrit. Il peut être tiré de plusieurs écrits distincts, alors même que l'un de ces écrits ne suffirait pas seul à le constituer. Il n'est pas non plus nécessaire que les dits écrits établissent directement le fait à prouver ou fassent ressortir l'un de ses éléments. Il suffit que ces écrits soient seulement le point de départ d'un raisonnement que le juge utiliserait pour former sa conviction. Par exemple, il suffit que le lien devant exister entre l'objet de l'écrit et le fait à prouver, soit simplement un lien de similitude.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 204
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا