حكم ص ١٣٧–١٣٩
القرض — المراباة — الاخفاء — التنقيص
- المحكمة
- محكمة اسنا الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادتان ١٤٥ و ١٣٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
للقاضى أن يفسر عقدا يتمسك به أحد الخصوم بالمعنى الحقيقى الذى قصده المتعاقدان وله حينئذ أن يحكم بأن العــقد انما هو عقد قــرض بالربا فى صورة عقد بيع فاذا حكم القاضى بذلك أمر بتنقيص المبلغ الوارد فى العقد بحيث لايقبض المقرض من الفوائد الا أكبر مبلغ يبيح القانون الاتفاق عليه
صور الصفحات ١٣٧–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

