شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٣٧–١٣٩

القرض — المراباة — الاخفاء — التنقيص

المحكمة
محكمة اسنا الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ١١ ابريل سنة ١٩٠٥
المواد
(المادتان ١٤٥ و ١٣٨ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

للقاضى أن يفسر عقدا يتمسك به أحد الخصوم بالمعنى الحقيقى الذى قصده المتعاقدان وله حينئذ أن يحكم بأن العــقد انما هو عقد قــرض بالربا فى صورة عقد بيع فاذا حكم القاضى بذلك أمر بتنقيص المبلغ الوارد فى العقد بحيث لايقبض المقرض من الفوائد الا أكبر مبلغ يبيح القانون الاتفاق عليه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 137

صور الصفحات ١٣٧–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا