شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٢

تقادم مكسب . استحكار . حيازة المستحكر حيازة عرضية لا تكسبه الملكية بوضع اليد مهما طال الأجل . علة ذلك .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٤ — ١ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان حيازة المستحكر عرضية لا تخوله التملك بمضى المدة مهما طالت هذه المدة وتسلسل التوريث . والعرض فى الحيازة عيب مطلق دائم ، فهو مطلق لأن الحائز لا يمكنه التمسك بالملكية بسبب التقادم فى مواجهة أى انسان ، حتى لو كان متلقيا هذه الحيازة من غير مالك . وهو دائم لأن ورثة الحائز لا يمكنهم التملك ولو لم يعلموا بعيوب حيازة مورثهم ، والحائز حيازة عرضية لا يمكنه تغيير أو محو سبب وضع يده بنفسه لأن حيازته العرضية تبقى دائما مشوبة بالعيب اللاصق بها الا اذا حصل تغيير فى سند وضع يده بالطريقة التى يتطلبها القانون . ويترتب على ذلك أن انقطاع المستحكر عن تسديد قيمة الحكر لا يكسبه ملكية العين المحكرة بوضع اليد مهما طالت مدة انتفاعه بهذه العين .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 4-1-1948 MM. Hassan Naguib Bey, Abdel Aziz Onsi Bey et Ahmed Ismaïl Fahmi Bey (C.C.). Prescription acquisitive — Hekr — La détention du concessionnaire de Hekr est précaire — Elle ne lui confère pas l'acquisition de la propriété par prescription quelle qu'en soit la durée — Raisons. La détention du concessionnaire de Hekr est précaire. Elle ne lui confère pas l'acquisition de la propriété par prescription quelle qu'en soit la durée, et peu importe la transmission multiple par voie de succession. La précarité de la détention constitue un vice absolu et permanent. C'est un vice absolu, parce que le détenteur précaire ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive à l'encontre de personne ; alors même qu'il recueillerait sa détention d'un non propriétaire. C'est un vice permanent, parce que les héritiers du détenteur ne peuvent prétendre à l'acquisition de la propriété par la continuation de la prescription commencée par leur auteur, peu importe qu'ils aient connu ou non les vices qui entachaient la possession du de cujus. Le détenteur à titre précaire ne peut se changer lui-même le titre de sa possession, car, sa détention demeure toujours entachée de la précarité, à moins qu'il n'y ait interversion du titre de possession accomplie selon le mode prescrit par la loi. Il s'ensuit que le fait par le concessoinnaire du Hekr d'avoir cessé de payer la redevance du Hekr ne lui confère pas l'acquisition de la propriété du fonds grevé par voie de prescription quelle que soit la durée de sa détention.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا