شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٩٧–١٩٨

نقض فى المواد المدنية . وجوب تقديم صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه فى الميعاد المحدد بالمادة ١٨ من قانون انشاء محكمة النقض . علة ذلك .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١ — ٧٥ — ١٩٤٧
المواد
القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ بانشاء محكمة النقض ، المادة ١٨ ، المادة ٢٧

المبادئ المستخلصة

لما كان القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ الصادر بانشاء محكمة النقض قد قصر الطعن بطريق النقض على بعض الأحكام دون بعض كان كون الحكم من الأحكام القابلة للنقض شرطا لقبول الطعن شكلا وكان لزاما على الطاعن أن يثبت توافر هذا الشرط فى الحكم الذى يطعن فيه والا كان طعنه غير مقبول شكلا ، ولما كان سبيله فى الاثبات هو تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الى محكمة النقض ، وكانت المادة ١٨ من القانون المذكور أوجبت عليه أن يقدم أوراقه ومنها تلك الصورة فى ميعاد معين ، والمادة ٢٧ حرمت قبول أوراق منه بعده ـ كان فوات هذا الاجراء معجزا للطاعن عن ذلك الاثبات ومن ثم يكون تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه فى الميعاد المقرر بالمادة ١٨ هو من الاجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا (١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 27-1-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey, (C.C.). Cassation en matière civile — Nécessité de déposer une copie conforme à l'original de la décision attaquée dans le délai prévu à l'article 18 de la loi instituant une Cour de Cassation — Fondement. Le Décret-Loi No. 68 de 1931 instituant une Cour de Cassation a limité le pourvoi à certains jugements à l'exclusion de certains autres. Dès lors, que le jugement soit susceptible de recours par voie de cassation est une condition pour que le pourvoi soit recevable en la forme. Le demandeur est donc tenu de prouver que le jugement attaqué remplit cette condition à peine d'irrecevabilité du pourvoi en la forme. Cette preuve s'administre par la présentation à la Cour de Cassation d'une copie conforme à l'original du jugement. D'ailleurs, l'article 18 du Décret-Loi mentionné oblige le demandeur à déposer ses pièces, parmi lesquelles cette copie, dans un délai déterminé, et l'article 27 stipule qu'il ne sera pas reçu de pièces après ce délai. Il en résulte qu'à l'expiration de ce délai le pourvoyant ne peut plus fournir cette preuve. Dès lors, la présentation de la copie conforme à l'original de la décision attaquée dans le délai prévu à l'article 18 est une des formalités substantielles nécessaires pour la recevabilité du pourvoi en la forme.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 197
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا