شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٩٦

١ ـ بيع . دفع المشترى الأول بحصول الغش والتواطؤ فى عقد البيع الثانى المسجل . لا يقبل بعد قانون التسجيل . ٢ ـ بيع . تمسك أحد المشترين من بائع واحد بالتقادم القصير . لا يقبل . العبرة بالتسجيل .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ — ١ — ١٩٤٩
المواد
قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان ما يتمسك به المشترى الأول من أن عقد البيع الثانى قد داخله الغش والتواطؤ فلا يحتج بتسجيله عليه ـ ما يتمسك به هذا لا يجديه بعد صدور قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ . ٢ ـ متى كان البائع للمشترى الأول والثانى واحدا فلا وجه لتمسك أى المشترين بالتقادم المكسب بالمدة القصيرة وانما العبرة فى هذه الحالة بأسبقية التسجيل .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 27-1-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmy Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey, (C.C.). I.—Vente — Le premier acquéreur soutient qu'il y a eu dol et fraude entre le vendeur et le second acquéreur dans le second acte de vente transcrit — Cette exception n'est plus recevable après la loi sur la transcription. II.—Vente — L'un des acquéreurs d'un vendeur unique se prévaut de la courte prescription — Celle-ci n'a pas de valeur — Ce qui importe c'est la transcription. I.—Les prétentions du premier acquéreur consistant en ce que le second acte de vente serait entaché de dol et de fraude et que sa transcription ne lui serait pas opposable, n'ont aucune valeur après la Loi No. 18 de 1923 sur la transcription. II.—Le vendeur du premier et du second acquéreur étant le même, il n'y a pas lieu pour l'un de ces derniers de se prévaloir de la courte prescription acquisitive. Le critérium dans ce cas consiste dans la priorité de la transcription.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 196
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا