شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٤

١ ـ هبة . اشتراط الواهب عدم تصرف الموهوب له فى العين مدة حياته . صحة الهبة وصحة الشرط . ٢ ـ تسجيل . تسجيل الواهب عريضة الدعوى المرفوعة منه بفسخ الهبة . تسجيل المشترى من الموهوب له عقد البيع بعد ذلك . ابطال عقد البيع .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٠ — ١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

١ ـ ان اشتراط عدم التصرف فى العين الموهوبة اذا أقت بحياة الواهب ، لا ينافى ترتيب حق الملكية على العين لمن وهبت له ، ومن ثم صح الشرط ونفذ وجاز لمن وضع لمصلحته أن يطلب فسخ الهبة اذا ما أخل به الموهوب له دون حاجة الى نص صريح على حق الفسخ . ٢ ـ متى كان الثابت أن الواهبة قد سجلت صحيفة الدعوى المرفوعة منها بفسخ عقد الهبة قبل أن يسجل المشترى عقد البيع الصادر اليه عن ذلك العقار من الموهوب له ، وكانت الواهبة قد خاصمت أيضا فى دعوى الفسخ المشترى طالبة الحكم بالفسخ فى مواجهته والحكم عليه بابطال عقده ـ متى كان ذلك فان قضاء الحكم المطعون فيه بابطال عقد البيع هذا لا يكون مخالفا للقانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 20-1-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey, Mohamed Azmi Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey. (C.C.). I.—Donation — Le donateur stipule la clause d'inaliénabilité du bien durant sa vie — Validité de la donation et de la clause. II.—Transcription — Le donateur transcrit l'acte introductif d'instance de l'action en révocation de la donation—L'acquéreur du bien vendu par le donataire transcrit l'acte de vente posterieurement à la transcription de l'acte du donateur — Nullité de l'acte de vente. I.—La clause d'inaliénabilité du bien faisant l'objet de la donation, limitée à la durée de la vie de la donatrice n'exclut pas le droit de propriété du donataire sur le bien. Pareille clause est valable et n'a pas besoin d'un texte formel pour donner droit à celui au profit duquel elle a été stipulée de demander la révocation de la donation au cas où le donataire ne l'aurait pas exécutée. II.—S'il est établi que la donatrice a transcrit l'acte introductif d'instance de l'action en révocation de la donation avant que l'acquéreur du bien vendu par le donataire, ne transcrive son acte de vente, et s'il est établi que la donatrice a assigné également cet acquéreur dans l'action en révocation pour que celle-ci lui soit opposable et pour s'entendre condamner à la nullité de son acte, le jugement dont pourvoi en annulant l'acte de vente n'a pas statué contrairement à la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا