شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٩٢

نقض فى المواد المدنية . طعن بالنقض . وجوب ايداع أصل ورقة الاعلان فى الميعاد .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٣ — ١ — ١٩٤٩
المواد
المادة ١٧ والمادة ١٨ والمادة ٢٧ من قانون انشاء محكمة النقض

المبادئ المستخلصة

ان قانون انشاء محكمة النقض ، اذ أوجب فى المادة ١٧ منه على الطاعن اعلان الخصوم بالطعن فى الميعاد المقرر لذلك والا كان الطعن باطلا ، يكون قد أوجب أيضا على الطاعن أن يثبت قيامه بهذا الاجراء حتى يتحاشى بطلان الطعن . ولما كان سبيله فى هذا الاثبات انما هو ايداع أصل ورقة الاعلان وكانت المادة ١٨ من القانون حددت له ميعادا لهذا الايداع ، والمادة ٢٧ حرمت قبول أوراق بعد فوات مواعيد الايداع (١) ـ لما كان ذلك كذلك كان ايداع أصل ورقة اعلان الخصوم بالطعن فى الميعاد اجراء ضروريا لتحاشى بطلان الطعن وكان فواته موجبا لعدم قبول الطعن على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 13-1-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Abdel Réhim Ghoneim Bey, Mohamed Azmy Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey (C.C.). Cassation en matière civile—Pourvoi en cassation—Nécessité de déposer l'original de l'exploit de dénonciation du pourvoi dans le délai. L'article 17 du Décret-Loi instituant une Cour de Cassation stipulant que le pourvoi sera, à peine de nullité, dénoncé par le demandeur à toutes les parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé dans le délai prévu, oblige le pourvoyant à prouver qu'il a accompli cette formalité pour éviter la nullité du pourvoi. Etant donné que cette preuve s'administre par le dépôt de l'original de l'exploit de dénonciation, que l'article 18 du Décret-Loi fixe un délai pour effectuer ce dépôt, et que l'article 27 stipule qu'il ne sera pas reçu de pièces après les délais fixés pour le dépôt, dans ces conditions, le dépôt de l'original de l'exploit de dénonciation dans le délai est indispensable pour éviter la nullité du pourvoi. D'ailleurs, il est de jurisprudence constante de cette Cour que si le dépôt de cet exploit n'est pas effectué dans le délai légal, le pourvoi doit être déclaré irrecevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا