شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٩١

ملكية . الحيازة كسند للملكية . وجوب توفر حسن النية . علم المشترى أن العين موقوفة . وجوب أن يتعرف كيف جاز التصرف فيها .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٣ — ١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان مجال التحرى بالحيازة كسند للملك فى المنقول هو أن تكون الحيازة قد صاحبها حسن النية . ومن مستلزمات حسن نية المشترى لعين يعلم أنها موقوفة أى محبوسة عن التصرف (عدد وآلات وابور حلاجة) أن يتعرف كيف وبأى شرط جاز للناظر التصرف فيها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 13-1-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey, Mohamed Azmi Bey et Abdel Aziz Mohamed Bey (C.C.). Propriété—La possession comme titre de propriété — La bonne foi doit exister—L'acheteur connait que le bien vendu est un bien Wakf—Il est tenu de rechercher comment on a pu en disposer. On ne saurait se prévaloir de la possession comme titre de propriété en fait de meuble que lorsqu'elle est accompagnée de la bonne foi. La bonne foi chez l'acquéreur d'un bien qu'il sait Wakf ou indisponible, l'oblige à rechercher comment et suivant quelles conditions le nazir a pu en disposer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا