شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٩٠

تعهدات . دعوى ابطال التصرفات . بيع المدين عينا للدائن الأول ( المرتهن ) نظير دين تربو قيمته على قيمة العين . لا مصلحة للدائن الثانى فى طلب ابطال البيع .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٣ — ١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا ثبت أن البيع قد انعقد بقصد وفاء دين على المبيع يضمنه رهن سابق على نشوء حق دائن آخر وكان الدين الأول يربو على قيمة العين المبيعة فان ذلك ينفى ركن الاضرار بالدائن الثانى من ناحية ، وافقار المدين من ناحية أخرى ـ وتنتفى تبعا مصلحة الدائن الثانى فى طلب ابطال البيع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 13-1-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Abdel Réhim Ghoneim Bey, Mohamed Azmy Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey (C.C.). Obligations—Action paulienne—Le débiteur vend un bien au créancier hypothécaire de premier rang contre une dette dont le montant est supérieur à la valeur du bien—Le créancier de second rang n'a pas d'intérêt à demander la nullité de cette vente. Il est établi que la vente est conclue en vue d'acquitter une dette grevant la chose vendu garantie par une hypothèque antérieure en date à la naissance du droit d'un autre créancier (l'auteur de la demande en nullité de la vente), et que le montant de la première créance est supérieur à la valeur du bien aliéné. Dans ce cas, les deux conditions nécessaires pour l'exercice de l'action paulienne, c'est-à-dire le préjudice causé au second créancier d'une part, et l'appauvrissement du débiteur d'autre part, font défaut. Le second créancier n'a donc pas d'intérêt à demander la nullité de la vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 190
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٠–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا