شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٨٩

شيوع . مجرد وضع يد الوارث على قدر من الأطيان المشتركة . لا يمنعه من المطالبة بتثبيت ملكيته لحصته الشائعة .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان مجرد وضع يد أحد الورثة ، بفرض ثبوته ، على قدر من الأطيان الموروثة لا يمنع من المطالبة بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى الأطيان المشتركة ولا بد من القضاء له بذلك ما دامت التركة لا تزال على الشيوع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 6-1-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey, Mohamed Azmi Bey et Abdel Aziz Mohamed Bey (C.C.). Indivision — La simple détention par l'héritier d'une part de terrains communs ne l'empêche pas de demander la confirmation de sa propriété sur une quote-part indivise. La simple détention par l'un des héritiers, au cas où elle serait établie, d'une part de terrains hérités, ne l'empêche pas de demander la confirmation de sa propriété sur sa quote-part dans les terrains communs, et il échet de faire droit à sa demande du moment que les biens successoraux demeurent dans l'indivision.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 189
صفحة 189
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٩–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا