شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٨٧–١٨٨

استئناف . اعتبار المحكمة الاستئنافية أن الحساب بين الخصوم ما زال محل نزاع . وجوب التصدى للفصل فيه . عدم جواز وقف الدعوى .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحساب هو أحد عناصر النزاع القائم فى الدعوى فان الواجب على المحكمة الاستئنافية اذا كانت رأت ، خلافا لمحكمة الدرجة الأولى ، ان الحساب لا يزال فى جملته محل نزاع بين الطرفين وان الفصل فى سائر عناصر الدعوى متوقف على الفصل فى الحساب أن تتصدى هى للفصل فيه . أما اذا لم تفعل وقضت بايقاف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى الحساب ، كان ذلك منها مخالفا للقانون وتعين نقض حكمها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 6-1-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Abdel Réhim Ghoneim Bey, Mohamed Azmy Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey (C.C.). Appel — La Cour d'Appel estime que le compte entre les parties est encore litigieux—Elle doit évoquer ce compte et le vider et n'a pas le droit de surseoir à l'instance jusqu'au vidé de ce compte. Si le compte constitue un des éléments du litige, la Cour d'Appel doit, si elle estime, contrairement au tribunal de premier degré, que le compte entre les parties est encore litigieux et que le vidé des autres éléments de la cause dépend du vidé de ce compte, l'évoquer pour y statuer. En ne le faisant pas et en ordonnant de surseoir à l'instance jusqu'au vidé du compte, elle a transgressé la loi et son arrêt doit être cassé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 187
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٧–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا