حكم ص ١٣٥–١٣٧
حق الارتفاق — اكتسابه بمضى المدة — الاستمرار — حق المرور
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٠ يناير سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادتان ٣٠ و ٧٦ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
يلزم لا كتساب حــق ارتفاق بمضى المــدة ان يكون وضع اليد مستمرا [و]حق المرور ليس بعمل مستمر فى ذاته وهوليس من الحقوق التى تكتسب بمضى المدة [حاشية بخط صغير ملاصقة للمبدأ:] قد نص القانون المدنى الفرنساوى (المادة ٦٩١) صريحا على قاعدة ان لاتكتسب حقوق الارتفاق بمضى المدة الا اذا كان وضع اليد مستمرا وظاهرا وقد جرت المحاكم المختلفة مرارا على هــذه القاعدة بالرغم من [عدم] وجود نص صريح مثل ذلك فى القانون المختلط . ومع ذلك فالظاهر انه لم يسبق للمحاكم الاهلية الى الآن فصل فى المسألة . — يراجع حكم محكمة استئناف اسكندرية المختلطة الصادر فى ٢٨ مايو سنة ١٨٩٦ (مجموعة القوانين والاحكام المصرية السنة الثامنة صحيفة ٣٠٠ ) والجزء الاول صحيفة ١٣٠ من القوانين المدنية المصرية لهالتون
صور الصفحات ١٣٥–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

