شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٨٤–١٨٦

شيوع . بناء الشريك على العين المشتركة . مطالبة الشريك الآخر بملكيته لحصة فى البناء . وجوب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت اقامته .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٦٥ من القانون المدنى (القديم)

المبادئ المستخلصة

الشريك الذى يقيم بناء على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة ٦٥ من القانون المدنى (القديم) التى مقتضاها أن الشريك اذا اختار الابقاء على ما بناه شريكه فلا يسأل الا عن قيمة البناء مستحق القلع لا عن حصته فى تكاليف البناء مناسبة لنصيبه فى الملك . فاذا طالب الشريك الآخر بملكيته لحصته فى هذا البناء وجب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء وقت اقامته ، اذ ان مطالبته هذه تفيد أنه اعتمد فعل شريكه ، ومن ثم يكون الشريك البانى فى هذه الحالة معتبرا فى حكم الوكيل .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 30-12-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey et Abdel Aziz Mohamed Bey (C.C.). Indivision — Un copropriétaire fait des constructions sur le bien indivis — Son copropriétaire réclame sa part sur ces constructions — Ce dernier doit payer une partie des frais proportionelle à sa part. Le copropriétaire qui fait des constructions sur le bien indivis n'est pas considéré comme un tiers au sens de l'article 65 du Code Civil aux termes duquel, si le copropriétaire préfère conserver les constructions (élevées par son copropriétaire), il ne sera tenu que de la valeur des matériaux en état de démolition et non d'une part des frais des constructions proportionnelle à sa quote-part dans la propriété. Si donc l'autre copropriétaire réclame sa part dans la propriété de ces constructions, il devra payer une partie des frais évalues au moment de la construction proportionnelle à sa part. En effet, en réclamant ainsi sa part, il est présumé avoir approuvé l'acte accompli par son copropriétaire, et celui-ci est considéré en pareil cas comme son mandataire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 184
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٤–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا