شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٨٣

جمارك . الاعفاء من الرسم عند اعادة التصدير مشروط بتقديم الكشف المنصوص عليه فى المادة ١١ من اللائحة . تقديم شهادات أخرى . لا تغنى .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٤٨
المواد
المادة ١٢ والمادة ١١ من اللائحة الجمركية

المبادئ المستخلصة

ان الاعفاء من الرسم عند اعادة تصدير البضاعة مشروط عملا بالمادة ١٢ من اللائحة الجمركية ، بتقديم الكشف المنصوص عليه فى المادة ١١ من تلك اللائحة وبه بيان مفصل للبضائع . ومتى أوجب القانون شرطا للاعفاء من الرسوم الجمركية كان لا مناص من تحقيق هذا الشرط بكيفه الذى رسمه القانون . فاذا استعاض الحكم المطعون فيه عن الكشف الذى تستلزمه اللائحة الجمركية بشهادتين منسوبتين احداهما الى جمعية تعاونية والأخرى الى ضابط جمرك فى البلد الأجنبية ـ وهما لا تقومان مقام الكشف الذى تطلبه القانون وقضى برد الرسم ـ كان قضاؤه هذا مبنيا على مخالفة للقانون ومن ثم يتعين نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 30-12-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey, Abdel Réhim Ghoneim Bey et Mohamed Azmi Bey (C.C.). Douanes — Pour bénéficier de la franchise des droits sur les marchandises réexportées il faut présenter le Kechf prévu à l'article II du Règlement douanier—La présentation d'autres certificats ne suffit pas. Pour bénéficier de la franchise des droits sur les marchandises réexportées, il faut, aux termes de l'article 12 du Règlement douanier, présenter le Kechf prévu à l'article II de ce règlement, lequel Kechf contient une description détaillée des marchandises. Du moment que la loi exige certaines conditions pour la franchise des droits de douane, il faut les remplir de la façon prévue par cette loi. Si donc au lieu de se fonder sur le Kechf exigé par le Règlement douanier, le jugement entrepris s'est contenté des deux certificats attribués l'un à une société coopérative et l'autre à un officier de la douane d'un pays étranger, lesquels ne peuvent tenir lieu du Kechf exigé par la loi, et a ordonné le remboursement des droits, ce jugement viole la loi et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 183
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٣–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا