شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٨١–١٨٢

تقادم خمسى . السبب الصحيح . المقصود به . محضر التسليم لا يعتبر سببا صحيحا .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٧٦ من القانون المدنى ( القديم )

المبادئ المستخلصة

السبب الصحيح فى معنى المادة ٧٦ من القانون المدنى ( القديم ) هو كل تصرف قانونى يستند اليه واضع اليد فى حيازته للعقار ويكون من شأنه نقل الملك لو انه صدر من مالك أهل للتصرف ، ولما كان محضر التسليم الرسمى الذى يستلم بمقتضاه الراسى عليه المزاد الأطيان التى رسا عليه مزادها ليس تصرفا ، فان الحكم لم يخطىء فى عدم اعتباره سببا صحيحا ولا فى قصره هذا الاعتبار على حكم رسو المزاد ذاته .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 30-12-1948 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.); Mohamed Sadek Fahmi Bey, Ahmed Helmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Ali Rouchdy Bey (C.C.). Prescription quinquennale—Ce que l'on entend par juste titre — Le procès-verbal de mise en possession n'est pas considéré comme juste titre. Le juste titre aux vœux de l'article 76 du Code Civil s'entend de toute disposition légale qui peut servir de titre pour la possession de l'immeuble et qui est de nature à transférer la propriété au cas où il émanerait d'un propriétaire capable de disposer. Or, étant donné que le procès-verbal de mise en possession de l'adjudicataire ne constitue pas un acte de disposition ; le jugement dont pourvoi n'a donc pas erré en ne le considérant pas comme un juste titre, et en considérant le jugement d'adjudication seul comme un juste titre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 181
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا