شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٨٠

زنا ـ وجوب حصول الوطء فعلا والتدليل على ذلك فى الحكم .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اشترط القانون فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا ، وهذا يقتضى أن يثبت الحكم بالادانة وقوع هذا الفعل اما بدليل يشهد عليه مباشرة واما بدليل غير مباشر تقتنع منه المحكمة استخلاصا بأنه ولا بد وقع . والقانون حين تعرض بهذا الصدد الى بيان أدلة معينة لم يقصد الا الى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء الا اذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . ومتى كان هذا مقررا فان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن اكتفاء بتوفر الدليل القانونى دون أن يبين كفايته فى رأى المحكمة فى الدلالة على وقوع الوطء فعلا ، يكون واجبا نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Adultère—Le jugement doit faire ressortir et prouver que le rapport sexuel a eu lieu effectivement. La loi exige dans l'infraction de l'adultère que l'acte sexuel ait eu lieu effectivement. Le jugement de condamnation doit donc constater que cet acte a eu lieu soit par une preuve directe l'établissant soit par une preuve indirecte convaincant le tribunal qu'il a indubitablement eu lieu. En exigeant à cet égard des preuves déterminées, la loi veut par là que le tribunal ne doive dire s'il y a eu un acte sexuel effectivement accompli que si sa conviction est tirée de toutes ou d'une partie de ces preuves. Dès lors, encourt cassation le jugement dont pourvoi qui condamne le pourvoyant en se contentant de la preuve légale sans démontrer que cette preuve suffit suivant l'opinion du tribunal à prouver que le rapport sexuel a effectivement eu lieu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 180
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٠–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا