شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٧٩

معارضة : الحكم باعتبارها كأن لم تكن . وجوب أن يثبت الحكم علم المعارض باليوم الذى حدد لها .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا قضت محكمة الاستئناف باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ولم تذكر من الأسباب ما يكفى لتبرير قضائها بذلك ، واقتصر الحكم على القول بأن المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته ، ولم يعن ببيان علمه باليوم الذى حدد ، فان الحكم يكون قاصرا واجبا نقضه ، اذ ان هذا البيان لازم لسلامة الحكم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Opposition—Elle est considérée comme non avenue —Le jugement doit établir que l'opposant avait eu connaissance du jour fixé pour le vidé de son opposition. Le tribunal d'appel a considéré l'opposition comme non avenue mais n'a pas suffisamment justifié sa décision. Le jugement s'est borné à dire que l'opposant n'a pas comparu à l'audience fixée pour l'examen de son opposition, mais n'a pas fait ressortir qu'il avait eu connaissance du jour fixé pour l'audience. Pareil jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation, étant donné qu'une telle mention est indispensable pour la régularité du jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 179
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٩–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا