شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ١٧٨

استئناف . ادعاء المستأنف أن الحكم صدر فى تاريخ لاحق للتاريخ الثابت به . تحقيق محكمة النقض لهذا الدفع وثبوت صحته . لا يبدأ ميعاد الاستئناف الا من التاريخ الحقيقى للحكم .

العدد
العدد الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١٢ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان القول بأن العبرة فى اثبات يوم صدور الحكم هى بالتاريخ المدون به غير صحيح على اطلاقه ، اذ يصح أن يقام الدليل على عدم صحة هذا التاريخ ، فاذا كان الظاهر من الاطلاع على مفردات الدعوى ان ثمة فى الأدلة والأوراق الرسمية ما قد يفيد أن الحكم المستأنف صدر فى يوم كذا فيكون الاستئناف فى الميعاد ، فان القضاء بعدم قبول الاستئناف على حسب التاريخ المدون فيه يكون خطأ ويكون من الواجب اجراء المحاكمة على أساس حقيقة الواقع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-12-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.); Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Appel—L'appelant soutient que le jugement a été rendu à une date postérieure à celle qu'il porte — La Cour de Cassation s'est assurée de l'exactitude de cette exception — Le délai de recours par voie d'appel ne commence à courir que du jour où le jugement est réellement prononcé. N'est pas absolument exacte la thèse suivant laquelle c'est la date mentionnée par le jugement qui compte pour déterminer le jour où il est prononcé. La preuve peut être administrée de l'inexactitude de cette date. Si donc, il appert de l'examen des pièces du dossier, qu'il y a des preuves et des pièces officielles indiquant que le jugement frappé d'appel a été prononcé un tel jour, et que par suite l'appel a été interjeté dans le délai, la sentence prononçant l'irrecevabilité de l'appel pour être interjeté après le délai légal suivant la date indiquée par le jugement est erronée, et il échet de poursuivre la procédure suivant la réalité des choses.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 178
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٨–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا